عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله على مكة والطائف : أن فى الخلايا صدقة فخذوها منها قال : والخلايا الكواثر وقال الواقدي وروى عن ابن عمر أنه قال ليس فى الخلايا صدقة ، وقال مالك والثوري : لا زكاة فى العسل وإن كثر ، وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة فى قليل العسل وكثيره إذا كان فى أرض العشر ، العشر ، وإذا كان فى أرض الخراج فلا شيء عليه ، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج على رجل ، وقال الواقدي : أخبرنى القاسم بن معن ، ويعقوب ، عن أبى حنفية أنه قال فى العسل يكون فى أرض ذمي وهي من أرض العشر أنه لا عشر عليه فيه وعلى أرضه الخراج ، وإذا كان فى أرض تغلبى أخذ منه الخمس ، وقول زفر مثل قول أبى حنيفة ، وقال أبو يوسف : إذا كان العسل فى أرض الخراج فلا شيء فيه وإذا كان فى أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل ، وقال محمد بن الحسن ليس فيما دون خمسة أفراق صدقة ، وهو قول ابن أبى ذئب.
وروى خالد بن عبد الله الطحان عن ابن أبى ليلى أنه قال إذا كان فى أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل ، وهو قول الحسن بن صالح ابن حي. وحدثني أبو عبيد ، قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى ، عن الزهري ، قال : فى كل عشرة زقاق زق ، وحدثنا. الحسين بن على بن الأسود قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرقاشي ، عن جعفر بن نجيح المديني ، عن بشر بن عاصم ، وعثمان بن عبد الله بن أوس ، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان عاملا له على الطائف يذكر إن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ، وما هو أكثر غلة من الكروم أضافا واستأمره فى العشر ، فقال فكتب إليه عمر : ليس عليها عشر.
قال يحيى بن آدم ، وهو قول سفيان بن سعيد ، سمعته يقول ليس فيما