أخرجت الأرض صدقة إلا أربعة أشياء الحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب إذا بلغ كل واحد من ذلك خمسة أوسق ، قال وقال أبو حنيفة فيما أخرجت أرض العشر العشر ولو دستجة بقل ، وهو قول زفر ، وقال مالك ، وابن أبى ذئب ويعقوب. ليس فى القبول وما أشبهها صدقة ، وقالوا ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة والشعير ، والذرة ، والسلت ، والزوان ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والسمسم ، والجلبان ، وأنواع الحبوب التي تكال وتدخر مع العدس ، واللوبيا ، والحمص ، والماش ، والدخن ، صدقة ، فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها صدقة ، قال الواقدي ، وهذا قول ربيعة بن أبى عبد الرحمن وقال الزهري. التوابل والقطاني كلها تزكى ، وقال مالك. لا شيء فى الكمثرى والفرسك. وهو الخوخ. ولا فى الرمان وسائر أصناف الفواكه الرطبة من صدقة. وهو قول ابن أبى ليلى. قال أبو يوسف ليس الصدقة إلا فيما وقع عليه القفيز. وجرى عليه الكيل. وقال أبو الزناد. وابن أبى ذئب. وابن أبى سبرة لا شيء فى الخضر والفواكه من صدقة ولكن الصدقة فى أثمانها ساعة تباع وحدثني عباس بن هشام. عن أبيه عن جده أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم استعمل عثمان بن أبى العاصي الثقفي على الطائف.
فتح تبالة وجرش
حدثني بكر بن القيثم ، عن عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، قال : أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم على ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا. واشترط عليهم ضيافة المسلمين. وولى أبا سفيان بن حرب جرش