بالرّصاص ، ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ، ويركبوا على الأكف عرضا ، ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى (١) ، ولا يضربوا على النساء ولا على الولدان (٢) ، ولا يدعوهم يتشبّهون بالمسلمين فى لبوسهم.
حدثنا شعيب بن الليث ، حدثنا أبى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج (٣) ، أن نافعا حدثهم. وحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب ، حدثنى عبد الله بن عمر ، وعمر بن محمد ، أن نافعا حدثهم عن أسلم مولى عمر ، أنه حدثه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ألّا يضربوا (٤) الجزية إلا على من جرت عليه المواسى.
وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مديان (٥) من حنطة ، وثلاثة أقساط من زيت فى كل شهر لكل إنسان كان من أهل الشام والجزيرة ، وودك وعسل لا أدرى كم هو.
ومن كان من أهل مصر فإردب كلّ (٦) شهر لكل إنسان ، لا (٧) أدرى كم من الودك والعسل ، وعليهم من البزّ والكسوة (٨) التى يكسوها أمير المؤمنين الناس ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاث ليال (٩).
وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان ، لا أدرى كم لهم من الودك.
وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان ، وكان يختم فى أعناق رجال أهل الجزية.
__________________
(١) د : «الموسى».
(٢) فى نسخة د ، زيادة : «ولا على الرهبان».
(٣) عنج : بالعين المهملة ، كذا فى طبعة تورى : نقلا عن نسخة أ ، وعضدت بما فى القاموس : عنج. وفى : ك ، والخلاصة ص ٣٤٨ : غنج : بمعجمة مفتوحة ونون.
(٤) ب : «تضربوا».
(٥) ب ، د : «مدان».
(٦) ب ، ج : «لكل».
(٧) د ، ك : «ولا».
(٨) ج : «الكسوة».
(٩) فى نسخة د ، زيادة «وكتب إلى أمراء الأجناد بذلك».