قال : وكانت ويبة عمر بن الخطاب كما حدثنا عبد الملك (١) ، عن الليث بن سعد فى ولاية عمرو بن العاص ، ستّة أمداد.
حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبى (٢) إسحاق ، عن حارثة ابن مضرّب ، أن عمر قال : جعلت على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فمن حبسه مطر فلينفق من ماله.
(*) قال : وكان عمرو بن العاص لما استوسق له الأمر أقرّ قبطها على جباية (٣) الروم ؛ وكانت جبايتهم بالتعديل : إذا عمرت القرية ، وكثر أهلها زيد عليهم ، وإن (٤) قلّ أهلها وخربت نقصوا ، فيجتمع عرفاء كلّ قرية وماروتها ورؤساء أهلها ، فيتناظرون فى العمارة والخراب ؛ حتى إذا أقرّوا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة إلى الكور ، ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى ، فوزّعوا ذلك على احتمال القرى وسعة (٥) المزارع ، ثم ترجع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم وخراج كلّ قرية وما فيها من الأرض العامرة فيبدرون (٦) فيخرجون من الأرض فدادين لكنائسهم وحمّاماتهم ومعدياتهم من جملة الأرض ، ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان ، فإذا فرغوا نظروا إلى ما فى كل قرية من الصنّاع والأجراء ، فقسموا عليهم بقدر احتمالهم ؛ فإن كانت فيها جالية قسّموا عليها بقدر احتمالهم ، وقلّ ما كانت تكون إلا الرجل المنتاب أو المتزوّج ، ثم ينظرون ما بقى من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض ، ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم ؛ فإن عجز أحد وشكا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على الاحتمال ، وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل الضعف ؛ فإن تشاحّوا قسموا (٧) ذلك على عدّتهم. وكانت قسمتهم على قراريط : الدينار أربعة
__________________
(١) ج ، ك : «عبد الملك بن مسلمة».
(٢) ج «ابن».
(* ـ *) قارن بالسيوطى ج ١ ص ١٤٥ ـ ١٤٦ وهو ينقل عن ابن عبد الحكم.
(٣) د : «على جباية أموالها من الروم».
(٤) ج ، د ، ك : «وإذا».
(٥) ك : «وسعة».
(٦) ك : «فيبدءون».
(٧) د ، ك : «قسم».