وعشرين قيراطا ، يقسمون الأرض على ذلك. وكذلك روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا» (١). وجعل عليهم لكل فدّان نصف اردبّ قمح وويبتين من شعير إلا القراط ، فلم يكن عليه ضريبة ، والويبة يومئذ ستّة أمداد*).
وكان عمر بن الخطاب ، كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، يأخذ ممن صالحه من المعاهدين ما سمّى (٢) على نفسه ، لا يضع (٣) من ذلك شيئا ولا يزيد عليه ، ومن نزل منهم على الجزية ولم يسمّ شيئا يؤدّيه نظر عمر فى أمره ؛ فإذا احتاجوا خفّف عنهم ، وإن (٤) استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم.
قال : وروى حيوة بن شريح ، حدثنى الحسن بن ثوبان ، أن هشام بن أبى رقيّة اللخمى ، حدثه أن صاحب إخنا قدم على عمرو بن العاص ، فقال له : أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فيصبر لها ، فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنيسة : لو أعطيتنى من الأرض إلى السّقف ما أخبرتك ما عليك ، إنما أنتم خزانة لنا ، إن كثر علينا كثّرنا عليكم ، وإن خفف عنّا خفّفنا عنكم ، ومن ذهب إلى هذا الحديث ذهب إلى أن مصر فتحت عنوة.
حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : أيّما ذمّي أسلم فإن إسلامه يحرز له نفسه وماله ، وما كان من أرض فإنها من فىء الله على المسلمين.
حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد ، أن عمر بن عبد العزيز قال : أيّما قوم صالحوا على جزية يعطونها ، فمن أسلم منهم كان أرضه وداره لبقيّتهم.
قال الليث : وكتب إلىّ يحيى بن سعيد أن ما باع القبط فى جزيتهم وما يؤخذون به من الحقّ الذي عليهم من عبد أو وليدة أو بعير أو بقرة أو دابّة ، فإن ذلك جائز عليهم
__________________
(١) مسند أحمد ومسلم فى كنز برقم ٣١٧٦٧.
(٢) د «ما سماه».
(٣) د «لا يضيع».
(٤) ب ، ج «وإذا».