وأيضا ، فإنهم ينقلون عنه «صلى الله عليه وآله» : أنه أمر رجلا بستر فخذه ؛ فإنها من العورة (١).
وأما ما يدل على أن ما بين السرة والركبة عورة ، فكثير أيضا (٢).
وعن حياء أبي موسى وأبي بكر ، والخدري (٣) هناك نصوص لا مجال لإيرادها فعلا.
وقد قال العلامة الأميني : «هب أن النهي عن كشف الأفخاذ تنزيهي ، إلا أنه لا شك في أن سترها أدب من آداب الشريعة ، ومن لوازم الوقار ، ومقارنات الأبهة ، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» أولى برعاية هذا الأدب
__________________
(١) مسند أحمد ج ٥ ص ٢٩٠ وج ١ ص ٢٧٥ ، وصحيح البخاري ج ١ ص ٥١ وسنن البيهقي ج ٢ ص ٢٢٨ ، والإصابة ج ٣ ص ٤٤٨ ، وفتح الباري ج ١ ص ٤٠٣ ، ونيل الأوطار ج ٢ ص ٥٠ ، ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ١٨٠ ـ ١٨١ ، ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٢ عن أحمد والطبراني في الكبير والغدير ج ٩ ص ٢٨٢ فما بعدها عن من تقدم وعن إرشاد الساري ، وابن حبان في صحيحه وليراجع : موطأ مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، ومشكل الآثار ج ٢ ص ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٦ وحتى ص ٢٩٣ ، والمصنف ج ١١ ص ٢٧ وتأويل مختلف الحديث ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤.
(٢) راجع : الغدير ج ٩ ص ٢٨٥ و ٢٨٤ و ٢٨٨ ـ ٢٩٠ و ٢٩١ و ٢٩٢ ، والمعجم الصغير ج ٢ ص ٩٦ ، وحياة الصحابة ج ٢ ص ٦١٢ ـ ٦١٣ تجد كثيرا من أقوال العلماء والنصوص حول ذلك.
(٣) راجع : طبقات ابن سعد ج ٤ ص ١١٣ و ١١٤ والزهد والرقائق ص ١٠٧ وربيع الأبرار ج ١ ص ٧٦٠ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٤٨٢ عن كنز العمال ج ٨ ص ٣٠٦ وج ٥ ص ١٢٤ وعن حلية الأولياء ج ١ ص ٣٤ ، والغدير ج ٧ ص ٢٤٨ وج ٩ ص ٢٨١.