الصلاة والسلام في مثل ذلك : فرأيك ـ أدام الله عزّك ـ في تأمّل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومننك عليّ ، واحتجت ـ أدام الله عزّك ـ أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
الجواب : إنّ فيه حديثين ؛ أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهّد الأوّل تجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.
وعن فصّ الجوهر ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في اصبعه؟
الجواب : فيه كراهية أن يصلّي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهية.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ؟
الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة.
وعن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب : لا شيء عليه في تركه ورفع الخشب.
وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.