٦ ـ يجوز نكاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت ، سواء علمت الخالة أو العمّة أو جهلتا ، ولا يحقّ لهما فسخ عقد أنفسها ، ولا فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى.
٧ ـ ما مر من الحكم في اشتراط الإجازة من العمّة والخالة في زواج بنتي الأخ والأُخت يشمل العمّة والخالة الدنيا والعليا ، أي سواء كانت أُخت الأب والأُمّ مباشرة أو عمّتهما أو خالتهما ، وسواء كانت عمةً أو خالةً بالنسب أو الرضاع ، فالحكم في الجميع واحد.
٨ ـ لو أذنت العمّة أو الخالة ثمّ تراجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يبطل ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، ولو لم يعلم الزوج بالرجوع وتزوّج اعتماداً على الرخصة الأُولى توقّفت صحة الزواج على الإجازة اللاحقة ، ولا عبرة بالإذن السابق.
٩ ـ الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار فلا يسقط بالإسقاط (١) ، فلو اشترط (٢) في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما حقّ الإذن في زواج بنتي الأخ أو الأُخت لم يؤثّر ذلك الشرط في العقد ، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان هذا الرضى منهما إذناً له ، ولكن يحقّ لهما أن يرجعا عن إذنهما قبل إجراء العقد ، ولو جعل الإذن شرطاً في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولو تخلفتا استحقتا الإثم ولا يصح العقد إن لم تأذنا.
__________________
(١) أيّ إنّ إذن العمّة والخالة من الحقوق التي لا تسقط حتّى لو شرطت في ضمن العقد ، لا كالحقوق الأُخرى التي يمكن التنازل عنها لو اشترطت فيه.
(٢) أيّ الزوج في ضمن عقد الخالة والعمة.