١٠ ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين ، وكذلك يصح لو تزوّج بابنة الأخ أو الأُخت وشكّ أنّه كان بإذن العمّة أو الخالة. ولو طلّق العمّة أو الخالة ، فإن كان الطلاق بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأُخت بمجرّد وقوع الطلاق ، وإن كان الطلاق رجعيّاً لم يجز العقد على بنت الأخ أو الأُخت إلاّ بعد انتهاء العدّة.
١١ ـ إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه بنتيهما على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج ببنتها ، ولو زنى بامرأة فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا ، ولا ابنه وإن نزل.
١٢ ـ لا يلحق بالزنا الوطء اشتباهاً ، ولا الأقسام الأُخرى من أنواع التمتّع غير النكاح كالنظر والتقبيل واللمس المحرّمين للعمة أو الخالة ، فلو قام بهذه المحرّمات لم تحرم عليه بنتيهما.
١٣ ـ إنّما يؤدّي الزنا بالعمّة أو الخالة إلى حرمة بنتيهما إذا كان قبل العقد عليهما ، أمّا إذا كان بعد العقد والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها على الأظهر (١) ، ولو علم بالزنا وشكّ في كونه قبل العقد أو بعده بنى على كونه بعد العقد.
١٤ ـ من الموارد التي يحرم فيها الزواج جمعاً ، زواج الأُختين والجمع بينهما ، سواء كانتا أُختين بالنسب أو بالرضاع ، وسواء كان العقد دائماً أو منقطعاً ، أو دائماً في إحداهما ومنقطعاً في الأُخرى ، فإذا تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية دون الاُولى ، سواء دخل بالأُولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على واحدة ووكيلة
__________________
(١) كلمة الأظهر تدل على الفتوى.