على الثانية في زمان واحد بطل عقدهما معاً.
١٥ ـ إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو تاريخهما ، فإن احتمل تقارنهما زمنيّاً حكم ببطلان كلا العقدين ، وإن لم يحتمل التقارن بينهما ، ولكنه لم يعلم السابق منهما من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له أن يتعامل مع إحداهما معاملة الزوجة ما دام هذا الاشتباه موجود ، وحينئذٍ فلو طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما ، أو رضيتا بالصبر على عدم ترتّب آثار الزوجيّة ، سواء أنفق عليهما أم لم ينفق فلا إشكال ، وإن أبى الزوج عن الطلاق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ، ولو بأن يطلّق إحداهما على وجه التعيين ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة طلاق الأُولى; إذا كانت الأُولى مدخولاً بها ، وأمّا لو لم يدخل بها فيجوز له العقد على الثانية بمجرّد طلاق الأُولى.
١٦ ـ إذا طلق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز نكاح أُختها ، ولا يصح العقد على الأُخت ما لم تنقض عدّة الأُولى ، وأمّا إن كان الطلاق بائناً كالتطليقة الثالثة ، أو كون المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة ، وغير المدخول بها واليائسة ، فيجوز له العقد على أُختها في الحال ، ولو كانت الأُولى متمتّعاً بها وانقضت مدّة عقدها ، أو أنّه وهب لها المدّة فالأحوط وجوباً عدم جواز العقد على أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
١٧ ـ يجوز أن يتزوّج فاطميّتين في وقت واحد ، ولكن الأحوط استحباباً ترك ذلك.
١٨ ـ لو زنت الزوجة فلا تحرم على زوجها ولو كانت مصرّةً على الزنا ، والأفضل للزوج طلاقها إن لم تتب.