الأخ مثلاً في البين بأن يرضي أخته في التزويج منه ، ويسعى في رفع بعض الموانع التي تعيق زواجه منها ، فلا يوجد إشكال في هذا العطاء ، ويستحقّ الأخ ما جُعل له ، ولا يمكن للزوج أو أحد أقربائه استرجاعه بعد إعطائه.
وإن لم يكن ما أعطاه من باب الجعاله ، فإن كان إعطاء الزوج للقريب عن طيب نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطره وإرضائه ، سواء كان رضاه في نفسه مقصوداً له أم لتوقّف رضى البنت على رضاه ، ففي هذه الحالة يجوز للقريب أخذه ، ويجوز للزوج استرجاعه منه بعد ذلك مادام المال موجوداً عنده بعينه.
وأمّا مع عدم رضى الزوج قلباً ، وكون إعطائه من جهة استخلاص البنت ؛ لأن هذا القريب مانع من تمشية الأمر ، مع أنّها راضية بالتزويج بما بذل لها من المهر ، فلا يجوز للقريب أخذه ، ويجوز للزوج استرجاعه باقياً كان أو تالفاً.
١٢ ـ يجوز أن يجعل المهر كلّه حالاً ـ أي بلا أجل ـ ومؤجّلا ، وأن يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجّلاً (١) ، ولكن لا بدّ في المؤجّل من تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك. ولو كان الأجل مبهماً بحتاً (٢) مثل زمان ما ، أو ورود مسافر ما صحّ العقد ، وصح المهر أيضاً على الاظهر ولغي التأجيل.
١٣ ـ يجب على الزوج تسليم المهر ، وهو مضمون عليه حتى يسلّمه (٣) ، فلو تلف قبل التسليم ولو من دون تفريط كان ضامناً له أيضاً ، فإن كان له مثل أعطى للزوجة مثله ، وإن كان من الأشياء القيميّة فيعطيها قيمته ، ولو كان الإتلاف بفعل
__________________
(١) حالاً : أي المهر الحاضر ، ومؤجّلاً أي الغائب.
(٢) أي غير معيّن أصلاً.
(٣) بمعنى أنّه يجب عليه حفظه في مكان آمن وعدم التفريط به.