شخص أجنبيّ غير الزوج تخيّرت المرأة بين الرجوع على الأجنبيّ أو على الزوج نفسه ، وإن كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي (١).
وإذا حدث في المهر عيب قبل أن يُسلّم بيد الزوجة فالأحوط وجوباً التصالح بين الزوجين.
١٤ ـ لو كان المهر جميعه حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين حتى استلامه ، ولو مكّنته من نفسها قبل الاستلام على أمل أنّها تأخذه بعد ذلك فلا يجوز لها أن تمنعه بعد هذا التمكين ، وأمّا لو كان المهر كلّه أو بعضه مؤجّلاً وقد أخذت بعضه الحالّ فلا يجوز لها الامتناع عن التمكين وإن حلّ الأجل ولم تقبض المهر بعد.
١٥ ـ المهر ملك للمرأة يمكنها التصرّف به ، فإذا شاءت وهبته (٢) أو أهدته إلى أحد ، أو اشترت به أو باعته ، ويمكن لها التصرّف به حتى قبل استلامه ، نعم لا تستقر ملكيّتها لتمامه إلاّ بعد أن يدخل بها.
١٦ ـ إذا جعل مهرها تعليمها لصنعة أو حرفة ما ، ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف أُجرة التعليم ، ولو كان قد علّمها قبل الطلاق أرجع إليها نصف الأُجرة.
__________________
(١) أي يحق للزوج أن يأخذ مثل المهر التالف أو قيمته من الأجنبي الذي أتلفه لو أخذته الزوجة منه أيّ من الزوج.
(٢) الهبة غير الهدية ؛ لأنّ للهبة أحكام خاصّة ، وقد مر ذكرها في باب الهبة.