طالق ، هي طالق ، هي طالق ) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغي الآخران ، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات أي قصد طلاقها ثلاث مرّات واقعاً ـ فالأظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً ، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة ـ أي الانفصال والفرقة ـ الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات ـ أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره ، وأمّا إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله : ( هي طالق ) أوّلاً ثمّ اعتبره بمثابة ثلاث طلقات بقوله : ( ثلاثاً ) ثانياً ـ بأن احتوت هذه الكلمة إنشاءً مستقلاً عن إنشاء الطلاق قبلها بقوله : ( هي طالق ) ـ فالظاهر وقوع طلاق واحد به.
٢ ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه ، فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن يتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه ، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلّق غير الإمامي زوجته ثلاثاً ، وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، اُقِرَّ على مذهبه ـ أي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ـ فلو رجع إليها حُكِمَ ببطلان رجوعه ، فيجوز للإمامي أن يتزوّج مطلَّقته ـ بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه ، كما يجوز لمطلّقته الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
٣ ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ، ثمّ رجع إلى مذهبنا ، يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق ، وكذا زوجته غير الإماميّة ترتّب عليه آثار الطلاق الصحيح ، وإن رجعت إلى مذهبنا ، فلو كان الطلاق