رجعيّاً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ، ولا يجوز له ذلك بعدها إلاّ بعقد جديد.
٤ ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثمّ رجع إلى مذهبنا ، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.
القسم الثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ ، وهو : الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على قسمين : بائن ، ورجعي.
والأوّل : ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده ، سواء أكانت لها عدّة أم لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة ، سواء رجع إليها أم لا.
وسواء أكانت العدّة بالأقراء ـ أي تحسب المرأة عدّتها بالقروء ـ وهي ثلاث أطهار ، أم بالشهور ، أم بوضع الحمل.
وهناك قسم ثالث يسمّى ب ( الطلاق العدّي ) وهو مركّب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.
كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدّم :
أحدهما : الطلاق السنّي ، في مقابل الطلاق العدّي ، ويراد به : أن يطلّق الزوجة ثمّ يراجعها في العدّة من دون جماع.
والثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ ، ويقصد به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ، ثمّ يتزوّجها من جديد.