٨ ـ المدار في الشهور على الشهر الهلالي ـ أي الهجري القمري ـ فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة ، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ، ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً ، فمن طلّقت في غروب يوم العشرين من شهر رجب مثلاً ، وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلى غروب اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوال إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثين يوماً.
٩ ـ قد عُلم ممّا تقدم أنّ المرأة إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة ، فطلّقها زوجها في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض ، فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار ، وأنّه إذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور ، وأمّا إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحَرّ مثلاً في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفي البرد تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار. فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها ـ أي كانت عدّتها بالشهور ـ وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً ، أي كانت عدّتها بالأطهار.
نعم إذا كانت مستقيمة الحيض ، فطلَّقها زوجها ورأت الدم مرّة ، ثمّ ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حَمْل أو سبب آخر ، فالمشهور أنّها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة ، ولكنّ هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط (١).
__________________
(١) الاحتياط هنا وجوبي.