القسم الرابع : المطلّقة الحامل ، وعدّتها مدّة حملها وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ، وتنقضي عدّتها بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
١٠ ـ الحمل الذي يكون وضعه منتهى عدّة الحامل ، شامل لما كان سقطاً تامّاً وغير تامّ حتى لو كان مضغة أو علقة.
١١ ـ إذا كانت المطلّقة حاملاً باثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع أحدهما ، بل لا بدّ من وضع الجميع.
١٢ ـ لا بدّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به ، فلا يكفي الظنّ ـ وهو ماكان بدرجة ٨٠% به فضلاً عن الشكّ ، نعم يكفي قيام الحجّة ـ أي الدليل ـ على ذلك كالبيّنة ـ أي شهادة عدلين ـ وإن لم تفد الظنّ.
١٣ ـ إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ـ فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملاً من الزنا قبل الطلاق ـ أي الطلاق الذي انفصلت به عن زوجها الشرعي لا الزاني بها ـ أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالإقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له ـ كما سيأتي ـ ولا بالنسبة إلى المطلِّق لأن الولد ليس له.
نعم ، إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج ، فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطئ ، لا بالنسبة إلى الزوج المطلِّق.
١٤ ـ لو وُطئت شبهةً ـ أي وطأها غير الزوج اشتباهاً ـ فحملت واُلحق الولد