من مال نفسه ، وحينئذٍ يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك ، فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة ، فإن انقضت السنين الأربع ولم تتبيّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليّه بطلاقها ، فإن لم يقدم على الطّلاق أجبره على ذلك ، فإن لم يمكن إجباره ، أو لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها ، وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء. والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا يجري في المتعة.
١ ـ ظاهر كلمات جمع من الفقهاء قدّس الله أسرارهم أنّه كما لا يحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته أن تطالب بالطلاق إلاّ مع عدم توفّر مال للزوج ينفق منه عليها ، وعدم إنفاق وليّه عليها من مال نفسه ، كذلك لا يحقّ لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي مطالبة إيّاه بتأجيلها أربع سنوات ، والفحص عن زوجها خلال ذلك إلاّ بعد انقطاع الإنفاق عليها من مال الزوج ومن مال وليّه ، ولكنّ الظاهر أنّه يحقّ لها المطالبة بالتّأجيل والفحص في حال الإنفاق عليها أيضاً ، إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع وليّه عن الإنفاق عليها قبل تبيّن حياته أو وفاته.
وفائدة ذلك أنّه لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم تتبيّن حياته ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطّلاق ، متى انقطع الإنفاق عليها من ماله ومن مال وليّه من غير حاجة إلى الانتظار أربع سنوات اُخرى ، وتجديد الفحص خلالها عنه.
٢ ـ إذا كان للمفقود الذي لا تعلم حياته زوجات اُخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ، ويجوز للحاكم طلاقهنّ إذا طلبن ذلك ، فيجتزئ بمضيّ المدّة المذكورة