والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ.
٣ ـ المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنّه لا يحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق وإن مضى على فقده أربع سنوات ، مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدّة ، ولكن لا يبعد الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه ، فلو رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم بعد أربع سنوات مثلاً ـ من فقد زوجها ـ مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتّب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدّم.
٤ ـ تقدّم أنّه لا يحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطّلاق مادام للمفقود مال ينفق منه عليها ، أو ينفق وليّه عليها من مال نفسه ، وليس الحكم كذلك فيما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو مؤسسة حكوميّة أو أهليّة ، فيجوز لها المطالبة بالطّلاق بالشروط المتقدّمة إذا لم ينفق عليها من مال الزوج أو من مال وليّه ، وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين الطريقين.
٥ ـ الولي الذي لا يحقّ لزوجة المفقود المطالبة بالطّلاق منه مادام ينفق عليها من مال نفسه ، والذي يأمره الحاكم الشرعي ـ مع عدم إنفاقه عليها ـ بطلاقها ، ويجبره على الطلاق لو امتنع منه ، هو أبو المفقود وجدّه لأبيه ، وإذا كان للمفقود وكيل مفوّض إليه طلاق زوجته كان بحكم الولي من جهة الطلاق.
٦ ـ لا فرق في المفقود ـ فيما ذكر من الأحكام ـ بين المسافر والهارب ، ومن كان في معركة قتال ففقد ، ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له أثر ، ومن أخذه