قطّاع الطّرق أو الأعداء فذهبوا به ، ومن اعتقلته السلطات الحكوميّة فانقطعت أخباره ولم يعلم مكان اعتقاله.
٧ ـ ليس للفحص عن المفقود كيفيّة خاصة ، وطريقة معيّنة ، بل المدار على ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً ، ويختلف ذلك باختلاف أنواع المفقودين ، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحليته (١) إلى مظانّ وجوده للظفر به ، أو يكتب إلى من يعرفه ليتفقّد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد ، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوّار والحجّاج والتّجار وغيرهم أن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ، ويستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
وأمّا المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنيّة بأحوال الجنود المشاركين في المعركة ، أو يُسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات ، والأسرى العائدون من الأسر.
وأمّا المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الأمنيّة ذات العلاقة ، وهكذا.
٨ ـ مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ـ كما تقدّم ـ ولا يعتبر فيه الاتّصال التّام ، بل يكفي فيه تصدّي الطلب عنه بحيث يصدق عرفاً أنّه قد فحص عنه في تلك المدّة.
٩ ـ المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله ، فالمسافر المفقود في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة إذا دّلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث عنه في ذلك البلد أو تلك الجهة ، ولا يعتبر استقصاء البلد والجهات ، ولا يعتنى باحتمال
__________________
(١) الحلية : أي العلامة التي تدل عليه كالرقم أو الشيء الذي كان معه.