المفقود وحرفته في ذلك.
وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً التوجّه إلى بلد معيّن ـ كالعراقي إذا خرج برّاً يريد زيارة الإمام الرضا عليهالسلام في مشهده المقدّس بخراسان ثمّ انقطع خبره ـ يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة على طريقه إلى ذلك البلد ، وفي نفس ذلك البلد ، ولا يجب الفحص عنه في الأماكن البعيدة عن الطريق ، فضلاً عن البلاد الواقعة في أطراف ذلك القطر.
وإذا علم أنّه خرج من منزله مُريداً للسفر ، أو هرب ولا يدري إلى أين توجّه ، وانقطع أثره ، لزم الفحص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب التي يحتمل وصوله إليها احتمالاً معتدّاً به ، ولا ينظر إلى ما بَعُد احتمال توجّهه إليه.
١١ ـ يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة ، فإذا رفعت أمرها إليه فقال : تفحصّوا عنه إلى أن تمضي أربع سنوات ، ثم تصدّت الزوجة أو بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدّة كفى.
١٢ ـ لا تشترط العدالة في النائب وفيمن يستخبر منهم عن حال المفقود ، بل يكفي الاطمئنان بصحة أقوالهم.
١٣ ـ إذا تعذّر الفحص فالظّاهر عدم سقوطه ، فيلزم زوجة المفقود الانتظار إلى حين تيسّره ، نعم إذا علم أنّه لا يجدي في معرفة حاله ، ولا يترتّب عليه أثر أصلاً فالظاهر سقوط وجوبه ، ولكن لا يجوز طلاقها قبل مضيّ المدّة على الأحوط.
١٤ ـ إذا تحقّق الفحص التامّ قبل انقضاء المدّة ، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً ـ أي ولو كان احتمال الوجدان ضعيفاً ـ لزم الفحص ، وإن تيقّن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار إلى تمام المدّة على