الأحوط (١).
١٥ ـ إذا تمّت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفي بالفحص في المدّة المضروبة ـ أي المحدّدة شرعاً ـ وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام.
١٦ ـ يجوز للزوجة اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزَمة ـ أي لا يجب عليها ـ باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطّلاق ، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ـ أي لا يجب عليها الفحص مرّة اُخرى ـ بل يكتفي بالأوّل.
١٧ ـ العدّة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ـ أي بعد انتهاء مدّة الفحص تبدأ العدّة ـ وهو طلاق رجعيّ فتستحقّ النفقة أيّامها ـ أي في أيّام العدّة ـ وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع إليها ـ وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر ، ولو مات ـ أي أحدهما ـ بعد العدّة فلا توارث بينهما ، وليس عليها حداد بعد الطّلاق في أيّام العدّة.
١٨ ـ إذا تبيّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ، وإذا تبيّن انقضاء العدّة ـ أي عدّة الطلاق اكتفى بها ـ أي بمدّة البحث عن الزوج ـ سواء أكان التبيّن ـ أي العلم بموت الزوج ـ قبل التزوّج من غيره أم بعده ، وسواء أكان موته المتبيّن وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها ، أم في أثنائها أم بعد التزوّج من الغير ، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة تستأنف عدّة الوفاة من حين
__________________
(١) الاحتياط هنا وجوبي.