التبيّن ، أي تعيدها حين تبيّن وفاة الزوج.
١٩ ـ إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعده ، فإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما تقدّم ، كما أنّ له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين ـ أي تنقطع بينهما صلة الزوجيّة فليست بزوجته بعد انتهاء العدة ـ منه ، وإن كان بعد انقضائها ـ أي بعد انتهاء العدّة ـ فإن تزوّجت من غيره فلا سبيل له عليها ـ يعني أنّ زواجها صحيح ولا حقّ للزوج السابق عليها ـ وإن لم تتزوّج ففي جواز رجوعها إليه وعدمه قولان ، أقواهما الثاني ، أي لا يجوز رجوعها إليه إلاّ بعقد جديد.
٢٠ ـ إذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم وقوع المقدّمات على الوجه المعتبر شرعاً ، كأن تبيّن عدم تحقّق الفحص على وجهه ـ أي لم يكن الفحص على الطريقة المطلوبة شرعاً ـ أو عدم انقضاء مدّة أربع سنوات ، أو عدم تحقّق شروط الطلاق أو نحو ذلك ، لزم التدارك ولو بالاستئناف (١) ، وإذا كان ذلك ـ أي عدم وقوع المقدّمات على الوجه المعتبر ـ بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً ـ أي كان زواجها الثاني باطلاً ـ وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً ، نعم إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد وإن كان باطلاً إلاّ أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة حتى مع الدخول ؛ لعدم كونها حين وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّة.
٢١ ـ إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها ـ بينها وبين الله تعالى ـ أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ،
__________________
(١) المقصود من الاستئناف اعادة الفحص والطلاق والعدّة جميعاً.