أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ ) (١).
والإيلاء لغة : عبارة عن اليمين مطلقاً ، وأمّا في اصطلاح الفقهاء : فهو حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر ، وشرائط اُخرى لا يتحقّق الإيلاء بدونها ، فإذا حلف الزوج قيل للمرأة : « آلية » ، وللجمع « أوال ».
ولم يشرّع الإيلاء ـ مع ما فيه من حرمان للمرأة عن حقّها الطبيعي إلاّ لتأديبها ، وإلزامها على ترك معصية الزوج كي تعود الحياة الزوجيّة إلى الوئام والاستقرار.
١ ـ الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً ، إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها ، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنها ، أو لنحو ذلك ، أي لو حلف أن لا يطئها لأنّها مريضة ، أو لوجود مانع ، فلا يدخل ذلك في بحث الإيلاء ، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقّق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها ، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها مع اجتماع شروطه ، أي شروط اليمين.
٢ ـ يعتبر في المؤلي ـ أي الزوج الحالف على أن لا يقارب زوجته أكثر من أربعة أشهر لغرض إيصال الضرر اليها ـ أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ـ أي غير مجبر ـ قاصداً ـ أي لا هازلاً ولا حالفاً في حال نومه ، فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ، ومن اشتدّ به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره.
وهل يعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العنّيين والمجبوب ؟ فيه
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٢٦.