وجهان أقربهما الأوّل ـ أي لا يصدق الإيلاء على الزوج الغير قادر على مقاربة زوجته كالعنّيين وهو من فيه مرض مانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
والمجبوب هو مقطوع العضو التناسلي بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
٣ ـ لا ينعقد الإيلاء ـ كمطلق اليمين ـ أي كما لا ينعقد مطلق اليمين ـ إلاّ باسم الله تعالى المختص به ، أو ما ينصرف إطلاقه إليه ـ أي لله تعالى كما لو قال : باسم الرّحمن ، أو باسم الرحيم ، وكذلك صفاته عزّ وجلّ الاُخرى المشتركة بينه وبين غيره ولو في مقام الحلف ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا اللّفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبلاً ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ ظاهر فيه ، فيكفي قوله : ( لا أطأُكِ ) ، أو ( لا اُجامِعُك ) ، أو ( لا أمسُّكِ ) ، بل وقوله : ( لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة ) إذا قصد به ترك الجماع.
٤ ـ إذا تمّ الإيلاء بشرائط ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه ـ أي امتناع الزوج ـ عن المواقعة فهو ـ أي يجري عليها حكم الإيلاء ـ وإلاّ فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فينظره ـ أي ينتظره ـ الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو ـ أي فهو زوجها دون أيّ مانع شرعي ـ وإلاّ ـ أي وإن لم يرجع ـ ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطّلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معيّناً ، وإن امتنع عن كليهما ـ أي عن الرجوع والطّلاق ـ طلّقها الحاكم ، ولو طلّق وقع الطّلاق رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
٥ ـ إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه بإظهار العزم على الوطء على تقدير القدرة عليه ، أي لو كان قادراً عليه.