٦ ـ المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنّ الأشهر الأربعة ـ التي ينظر فيها المؤلي ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها ـ تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم ، وقيل : من حين الإيلاء ، فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدّة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة ، وهذا القول لا يخلو من قوّة ، ولكن مع ذلك لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، أي الأحوط وجوباً أن ينتظره الحاكم الشرعي ويمهله مدّة ويكون مبدأ حسابها وقت الترافع لا حين الإيلاء.
٧ ـ إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلي ـ أي الزوج ـ وأنكرت هي فالقول قوله بيمينه ، أي يؤخذ بقول الزوج لو حلف.
٨ ـ يزول حكم الإيلاء بالطّلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة ، بخلاف الطّلاق الرجعي فإنّه وإن خرج به ـ أي بالطّلاق ـ من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل ـ أي إلى الإيلاء ـ فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم.
٩ ـ متى وطأَها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة ، سواء أكان ـ يعني الوطء ـ في مدّة التربّص ـ أي الانتظار ـ أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ؛ لأنّه قد حنث اليمين ـ أي خالفها ـ على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب ـ أي الحنث ـ بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطّلاق ، وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان ، كما أنّها تمتاز عن غيرها بأنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقها ـ أي الشيء الذي يعلّق عليه هذا اليمين ـ راجحاً شرعاً ـ أي لا يشترط أن يكون ما علّق عليه اليمين محلّلا وجائزاً شرعاً ـ أو كونه غير مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية.