فلو قذفها ثمّ لاعَنَ ونكلت (١) هي عن اللّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحُدّت المرأة حدّ الزانية ـ أي اُقيم عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا الزوجة.
٤ ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ـ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين الرجل والولد ، فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالاُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الاُمّ ومن انتسب إليه بها حتى أنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للاُم ، أي لا يؤثّر هذا اللّعان في نفي التوارث بينهم جميعاً وبين الولد.
٥ ـ إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ، ثمّ كذّب نفسه بعد اللّعان ـ أي أقرّ على نفسه بالكذب ـ لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو كذّب في أثنائه ـ أي في أثناء الملاعنة ـ يحدّ (٢) ولا تثبت أحكام اللّعان ، ولو اعترفت المرأة بعد اللّعان بالزنى أربعاً ففي الحدّ تردّد ، والأظهر العدم ، أي لا يقام عليها الحدّ.
٦ ـ إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها ـ أي تجب حقوق الولد على هذا الرجل بصفته أب له ، ولكن لا تجب حقوق الأب على هذا الولد لأنّه نفاه عنه ـ فيرثه الولد ولا يرثه الأب ـ أي لا يرث الأب الولد ـ ولا من يتقرّب به ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) النكول : نَكَلَ عن العدوِّ وعن اليمين ينكُلُ بالضمّ ، أي جَبُنَ. الصحاح ٥ : ١٨٣٥ « نكَل ».
(٢) أي يقام عليه الحدّ.