٧ ـ الديّة في حكم مال المقتول ، فتقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثمّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال ، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً ، أو شبه عمد ، أو عمداً محضاً فأخذت الديّة صلحاً ، أو لتعذّر القصاص ، بموت الجاني أو فراره ، كما لا فرق في مورد الصّلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الديّة أو أقل أو مساوياً ، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الديّة أم من غيرها.
ويرث الديّة كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ـ أي بالزوجيّة أو الولاء ـ حتى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالديّة ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الأخ والاُخت للاُم ، بل لا سائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.
٨ ـ إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الديّة إلى الورثة ، بل تصرف في وجوه البرّ عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب ـ أي يجب على الورثة وفاء الدّين وإخراجه من الدية ـ.
ثالثاً : الرقّ
١ ـ الرقّ ـ أي كون الإنسان عبداً ليس حرّاً ـ مانع من الإرث في الوارث والمورِّث ، فلا يرث الرقّ من الحرّ ، وكذا العكس.
رابعاً : الولادة من الزّنى
٢ ـ لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني ، ومن يتقرّب به ـ أي لا إرث بين ولد الزنا وأقرباء أبيه أيضاً ـ فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم ، أي لا توارث بين ولد الزنا وبين