اُمّه كذلك فلا يرثها ولا ترثه.
٢ ـ إذا كان الزّنى من أحد الأبوين دون الآخر ، بأن كان الفعل من الآخر شبهة ـ أي اشتباهاً لا عمداً ـ انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّب به ـ أي بالزاني ـ خاصّة ، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرّب به.
٣ ـ يثبت التوارث بين ولد الزاني وأقربائه من غير الزّنى (١) ، كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتِق ، ثمّ الضّامن ، ثمّ الامام عليهالسلام.
٤ ـ الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرّب بهما ، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمَين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.
٥ ـ المتولّد من وطء الشبهة كالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً ، في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرّب بهما ، وكذلك المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والاُمّ وغيرهما.
خامساً : اللّعان
١ ـ يمنع اللّعان من التّوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب ، ولايمنع من التّوارث بين الولد واُمّه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ـ الذي تلاعنا عند الحاكم الشرعي لنفيه ـ ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها ، وأولاده والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ـ أي بالأب ـ وحده ، فإن
__________________
(١) كالوطء شبهةً مثلاً.