أحدها ـ لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.
والثاني ـ عليه القضاء بلا كفارة ، وهو قول مالك.
والثالث ـ عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد.
وتجب الكفارة بالجماع عمدا في نهار رمضان باتفاق الفقهاء ، وكذا بالأكل والشرب عمدا عند الحنفية والمالكية ، ويجب الإمساك بقية النهار. ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في رأي أكثر العلماء.
وتتداخل الكفارة ، فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية ، وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور.
واختلف العلماء فيما يجب على المرأة التي يطؤها زوجها في شهر رمضان : فقال المالكية والحنفية والحنابلة : عليها مثل ما على الزوج إن مكنته طائعة ، ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة. وقال الشافعي : ليس عليها كفارة ، وعليها القضاء فقط ، سواء طاوعته أو أكرهها.
ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التفكير عند الجمهور ، وعليه الكفارة عند الحنابلة ، ولا يفسد صومه أيضا عند الحنفية.