غروب شمس ليلة العيد إلى أداء صلاة العيد ، أي من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة.
١٥ ـ ما يفطّر الصائم وما لا يفطره : يفطر الصائم بالأكل والشرب والجماع عمدا بالنص والإجماع ، ويفطر أيضا بالدواء ، والقيء عمدا ، والاستمناء (إخراج المني بغير جماع) ، وإنزال الماء إلى الجوف أثناء المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، وتناول الدخان المعروف «التبغ» ، وابتلاع النخامة في رأي الشافعية ، وتناول أي شيء مادي يصل إلى الجوف عمدا ، سواء أكان مغذيا أم غير مغذ.
ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقا ، كما لا يفطر عند الجمهور بالأكل ونحوه ناسيا ، ويفطر عند المالكية.
ولا يفسد الصوم بالقطرة أو بالحجامة ، أو بالحقنة ، أو بالاكتحال في العين في رأي الحنفية والشافعية ، ويفطّر الاكتحال بكحل يتحقق معه وصوله إلى الحلق في رأي الحنابلة والمالكية ، وكذا تفطر الحجامة عندهم إذا ظهر دم. ولا يفسد الصوم بالسواك والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة ، ولا بالاغتسال والسباحة. ويفطر عند المالكية بوصول ماء المضمضة والاستنشاق والسواك ولو سهوا أو خطا ولو من غير مبالغة.
ولا يفطر إذا غلبه القيء ولم يبتلع منه شيئا ، ولا بخلع الضرس ما لم يبتلع شيئا من الدم أو الدواء. ولا بحقنة في إحليل الرجل في رأي الحنفية والمالكية ، وأما في إحليل المرأة فيفطر عند الحنفية ، وتفطر الحقنة مطلقا عند الشافعية. ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشافعية ، ويفطر به عند المالكية والحنابلة في حال التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج.
وأما المجامع ناسيا ففيه أقوال ثلاثة :