والمرض ، وعند نزول المطر ، والصّف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار.
فإذا تحققت شروط الدعاء وقيوده استجيب ، قال ابن عباس : «كل عبد دعا استجيب له ، فإن كان الذي يدعو به رزقا له في الدنيا أعطيه ، وإن لم يكن رزقا له في الدنيا ، ذخر له».
أما آية الصيام (١٨٧) فأرشدت إلى ما يأتي :
١ ـ إباحة الجماع في أثناء الليل ، وحرمته كالأكل والشرب أثناء النهار : وقد كان الجماع حراما بعد الإفطار والنوم ، ثم نسخ ، كما بينا في أسباب النزول. ومحظورات الصيام في الآية هي الأكل والشرب والجماع ، أما القبلة والجسّة ونحوها فلا تفطر ، لكن ذلك في رأي المالكية والشافعية : يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها ، لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن البصري والشافعي : إن قبّل فأمنى ، فعليه القضاء ولا كفارة. ولو قبل فأمذى ، لم يكن عليه شيء. وقال أحمد : من قبّل فأمذى أو أمنى ، فعليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إلا من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. وأوجب مالك عليه القضاء والكفارة ، ولا كفارة على من أنزل بالنظر عند الجمهور ، وعليه الكفارة عند الحنابلة ، ولا يفسد صومه أيضا عند الحنفية.
٢ ـ وجوب الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، بشرط النية قبل الفجر في رأي الجمهور غير الحنفية ، لأن الصيام من جملة العبادات ، فلا يصح إلا بنية (١). ومن تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها ، لكن لا يخرج من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. وقال الحنفية : تبييت
__________________
(١) وقال الزمخشري : قوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان ، وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر ، وعلى نفي صوم الوصال (الكشاف : ١ / ٢٥٨).