النية غير لازم ، لأن قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) يدل على ذلك ، لأن «ثم» يفيد التراخي.
٣ ـ قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجر ، وهو جنب ، قال ابن العربي : «وذلك جائز إجماعا ، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام ، ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا ، فإن صومه صحيح» (١) ، لأن الجنابة لا تؤثر في صحة الصوم ، للزومها الصوم للضرورة ، لأنه يجوز له الوطء قبل الفجر ، ولأن آية (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ترشد إلى احتمال بقاء الشخص جنبا حتى مطلع الفجر ، فيصاحب جزءا من الصوم ، وهو جنب ، لأن (حَتَّى) غاية للتبيين ، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ، ويحرم عليه الأكل ، إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر.
لكن الغسل فرض للصلاة ، لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة ٥ / ٦].
٤ ـ الحائض إذا طهرت : قال الجمهور : إذا طهرت الحائض قبل الفجر ، وتركت التطهر حتى تصبح ، وجب الصوم عليها وأجزأ ، سواء تركت التطهر عمدا أو سهوا كالجنب.
وقال الأوزاعي : تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال.
وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان ، فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أم بعده ، صامت وقضت ذلك اليوم احتياطا ، ولا كفارة عليها.
٥ ـ الحجامة لا تفطر الصائم ، لأنه صلىاللهعليهوسلم احتجم عام حجة الوداع وهو محرم
__________________
(١) أحكام القرآن : ١ / ٩٤ وما بعدها.