البخاري ، وحديث قيس بن طلق عن أبيه «ليس الفجر المستطيل في الأفق ، ولكن المعترض الأحمر».
وفي حديث مرسل جيد : «الفجر فجران : فالذي كأنه ذنب السّرحان ـ أي الذئب ـ لا يحرم شيئا ، وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق ، فإنه يحل الصلاة ، ويحرم الطعام».
٧ ـ دل قول تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) على النهي عن صوم الوصال ، إذ الليل غاية الصيام. ويؤكد المنع منه ما رواه البخاري أنه صلىاللهعليهوسلم قال : «إياكم والوصال ، إياكم والوصال» فيكره الوصال في رأي جمهور العلماء. وحرمه بعضهم لما فيه من مخالفة ظاهر القرآن والتشبه بأهل الكتاب. أخرج مسلم وأبو داود : «إن فصل (١) ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : أكلة السّحر». وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال : لست كهيئتكم ، إني أبيت ، لي مطعم يطعمني وساق يسقيني» وهذا يدل على إباحة تأخير الفطر إلى السحر ، وهو الغاية في الوصال لمن أراده ، ومنع من اتصال يوم بيوم ، وبه قال أحمد وإسحاق وابن وهب صاحب مالك.
قال القرطبي : ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى ، وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات (٢).
ودلت هذه الآية أيضا على أن وقت الإفطار عند غروب الشمس ، بدليل ما جاء في الصحيحين عن عمر رضياللهعنه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، فقد أفطر الصائم».
__________________
(١) بمعنى الفاصل.
(٢) تفسير القرطبي : ٢ / ٣٣٠