قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من فطر صائما ، كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا».
٩ ـ ويستحب صيام ستة أيام من شوال ، لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، كان له كصيام الدهر». وكره المالكية اتصالها برمضان.
١٠ ـ الجماع يفسد الاعتكاف ، لقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ). أما مباشرة الزوجة من غير جماع : فإن قصد بها التلذّذ فهي مكروهة ، وإن لم يقصد لم يكره ، لأن عائشة كانت ترجّل (تمشط) رأس رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وهو معتكف ، وكانت لا محالة تمسّ بدنه بيدها. فدل ذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة. وهو قول عطاء والشافعي وابن المنذر.
أما دواعي الجماع كالقبلة والمباشرة وإن لم ينزل فهي حرام وتفسد الاعتكاف عند المالكية ، ولا تفسده عند الجمهور ، لكن قال الشافعية : يفسد إن أنزل المني بحسب المعتاد له ، وقال غيرهم : يفسد الاعتكاف مطلقا بالإنزال في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ.
١١ ـ يسن الاعتكاف في المسجد ، وهو في اللغة : الملازمة ، وفي الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإنما هو قربة من القرب ، ونافلة من النوافل ، عمل بها رسول اللهصلىاللهعليهوسلم وأصحابه وأزواجه. ويلزم بالنذر.
وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ، لقوله تعالى : (فِي الْمَساجِدِ). وأقل الاعتكاف عند مالك يوم وليلة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : أقله لحظة ، ولا حدّ لأكثره. ولا يشترط له عندهم الصوم ، وجعل