فقه الحياة أو الأحكام :
يستخلص من هذه الآية وغيرها الواردة في بيان حالات مشروعية القتال ، وحكمة الإذن بالجهاد ما يأتي :
١ ـ شرع القتال في سبيل الله لرد العدوان وحماية الدعوة ، وحرية الدين الإلهي.
٢ ـ كان تشريع القتال متصفا بالعدل والحق ، فهو لا اعتداء فيه على أحد ، ولا يتجاوز فيه ما تقتضيه الضرورة الحربية ، وليس الهدف منه التدمير والتخريب ، ولا الإرهاب المجرد ، فلا يقتل غير المقاتلين ، ولا تقتل النساء والصبيان ونحوهم من الرهبان والعجزة والمرضى والشيوخ ، ولا تقطع الزروع والثمار ، ولا تذبح الحيوانات إلا لمأكلة ، كما جاء في الوصايا النبوية ووصايا الخلفاء الراشدين.
٣ ـ لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق الإسلام ، فذلك منفي أصلا في شريعة القرآن ، بآيات كثيرة منها : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) [البقرة ٢ / ٢٥٦] (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس ١٠ / ٩٩].
٤ ـ لم يشهد التاريخ أمة منصفة ، رحيمة بالضعفاء ، مترفعة عن الدنايا وسفساف الأمور ، مثل أمة الإسلام ، كما اعترف بذلك المنصفون من قادة الفكر في الغرب ، قال الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون : «ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب». أما ما يزعمه الحاقدون والجهلة من أن الإسلام دين قام بالسيف ، فهو مجرد فرية أملاها الحقد الدفين وتشوية الحقائق وكذبها التاريخ والواقع.
وأما المفسرون فقد أثاروا وبحثوا عدة مسائل بمناسبة هذه الآية أهمها ما يأتي :