الاسترقاق (في الماضي). وكذلك أجاز الشافعي بعد الأسر قتل ما عدا النساء والصبيان.
وأما العسفاء وهم الأجراء والفلاحون : فلا يقتلون في رأي مالك ، للحديث السابق عن رباح بن ربيع : «الحق بخالد بن الوليد ، فلا يقتلنّ ذرية ولا عسيفا» وقال عمر بن الخطاب : اتقوا الله في الذرّية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرّاثا.
وقال الشافعي : يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار ، إلا أن يسلموا ، أو يؤدوا الجزية.
ج ـ ولم ير الفخر الرازي نسخ آية (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) بآية (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) لأن ذكر العام بعد الخاص يثبت زيادة حكم على حكم الخاص ، من غير أن ينسخه. وقال : وتحقيق القول : أنه تعالى أمر بالجهاد في الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على المقاتلة ، وفي هذه الآية : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) زاد في التكليف ، فأمر بالجهاد معهم ، سواء أقاتلوا أم لم يقاتلوا ، واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام بقوله تعالى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ..).
وأما ما روي عن مقاتل : أن آية (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) منسوخة بقوله تعالى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ثم تلك منسوخة أيضا بقوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فقال عنه الفخر الرازي : وهو ضعيف ، أما أن قوله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) منسوخ ، فقد تقدم إبطاله. وأما قوله : إن هذه الآية منسوخة بقوله : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) فهو تخصيص لا نسخ. وأما قوله بنسخ آية (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) بقوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فهو خطأ أيضا ، لأنه