أهل بحج وعمرة ، وأهلّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالحج» وروي حديث آخر : «القران رخصة» ولأن في الإفراد زيادة التلبية ، والسفر ، والحلق ، والثواب على قدر المشقة وهذا أصح الآراء.
وقال الحنابلة : التمتع أفضل ، فالإفراد ، فالقرآن ، لأن التمتع جاء ذكره في القرآن ، ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر : «تمتع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة» وقال النّبي صلىاللهعليهوسلم : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة» (١).
وعلى كل حال ، فإن الآية لا تدل لأحد المذاهب السابقة ، إذ ليس فيها إلا الأمر بالإتمام ، وهو لا يقتضي شيئا منها ، وإنما المعول على ما في السنة ، والترجيح بين الروايات. ويلاحظ أن من اعتمر في أشهر الحج ، ثم رجع إلى بلده ومنزله ، ثم حج من عامه ، فليس بمتمتع في رأي الجمهور. وقد جمع المحدثون بين روايات حجه صلىاللهعليهوسلم بوجوه : أقواها أنه أهل بالحج مفردا ، ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا ، فيحمل قول القائلين بالإفراد على ما أهل به ، وقول القائلين بالقرآن على ما انتهى إليه عمله من إدخال العمرة على الحج.
٧ ـ وقت الحج : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) فيه حذف ، تقديره :
وقت أعمال الحج أشهر معلومات ، أو الحج في أشهر معلومات ، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، فلا تصح نية الحج في مذهب الشافعي إلا في هذا الوقت ، وتنتهي أعماله في أيام التشريق الثلاث. والأشهر المعلومات هي ما ذكر في رأي الجمهور غير المالكية.
وقوله (مَعْلُوماتٌ) : إقرار لما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتبار
__________________
(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله