ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا ، وهي : وجوب الصلاة ، وصحة فعلها ، وفعل الصوم دون وجوبه ، والجماع في الفرج وما دونه ، والعدّة ، والطلاق ، والطواف ، ومسّ المصحف ، ودخول المسجد ، والاعتكاف فيه ، وفي قراءة القرآن رأيان : الحرمة عند الجمهور ، والإباحة عند المالكية.
ودم الاستحاضة : وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ، ولا خلقة ، وإنما هو نزيف أو عرق انقطع ، سائله : دم أحمر ، لا انقطاع له إلا عند البرء منه ، والمستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ولكنها تتوضأ لكل صلاة.
ويجمع أحكام الحيض والاستحاضة ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله ، إني لا أطهر! أفأدع الصلاة؟ فقال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي».
وفي قوله تعالى : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) إيماء إلى أن الشريعة طلبت التزوج ورغبت عن الرهبانية ، فليس لمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه قد امتنّ علينا بالزواج بقوله : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم ٣٠ / ٢١] ، وطلب إلينا أن ندعوه بالتوفيق بالسرور بالزوجة الصالحة والولد البارّ فقال : (رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) [الفرقان ٢٥ / ٧٤] ، وقال : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) [البقرة ٢ / ٢٠١] وهي الزوجة الصالحة.
فالزواج الشرعي وقربان المرأة ابتغاء النسل قربة لله تعالى ، وتركه مع القدرة عليه مخالف لطبيعة الفطرة وسنة الشرع ، قال صلىاللهعليهوسلم في الصحيح : «وفي