الانتقال ، وتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات.
والعدة في رأي عمر وعلي وابن مسعود ، والحنفية ، والحنابلة بمقتضى الرواية الأخيرة عن أحمد أو في أصح الروايتين : ثلاث حيضات ، لأن عدة الأمة اتفاقا بالحيضة ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان» فتقاس الحرة على الأمة ، ولأن الذي يدل على براءة الرحم ، إنما هو الحيض لا الطهر. ورجح هذا الرأي من جهة المعنى.
وتظهر فائدة الخلاف في حالة ما إذا طلقها في أثناء الطهر ، فعلى الرأي الأول يحتسب من العدة وتنتهي بمجيء الحيضة الثالثة ، وعلى الرأي الثاني : لا يحتسب من العدة ، ولا تنتهي إلا بانقضاء الحيضة الثالثة.
وعلى كلا الرأيين : المرأة مؤتمنة على ما في رحمها من حمل أو حيض ، يقبل قولها فيه ، لأنه لا يعلم إلا من قبلها. وإنما حرم الله أن يكتمن ما في أرحامهن ، لأنه يتعلق بخبرها حق الرجل في الرجعة ، وعدم اختلاط الأنساب. فإذا ادعت انتهاء عدتها ، حرمت الرجل من حقه في الرجعة ، وإذا كانت حاملا وادعت انقضاء العدة ، ثم تزوجت بآخر ، اختلطت الأنساب.
واختلف الفقهاء في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء :
فقال أبو حنيفة : أقل ما تصدق فيه الحرة : ستون يوما ، عملا بالوسط في مدة الحيض ، وهو خمسة أيام ، فتكون الحيضات الثلاث خمسة عشر يوما ، والأطهار خمسة وأربعين يوما ، على أن يبدأ بالطهر ، فيكون المجموع ستين يوما.
وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء (الأطهار) شهر : ثلاثون يوما ، بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهر ، وهي طاهرة ، ثم تحيض ، وينقطع عنها الحيض قبل الفجر ، لأن أقل الحيض عندهم يوم ، أو بعض يوم