ولا خلاف في أن الخضاب والكحل داخلان في جملة الزينة المنهي عنها ، وأنه لا يجوز لبس الثياب المصبوغة والمعصفرة ، إلا ما صبغ بالسواد فإنه مرخص فيه في المذاهب الأربعة.
وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ، واتفقوا على عدم وجوبه على المطلقة طلاقا رجعيا ، لأنها في حكم الزوجة ، لها أن تتزين لزوجها ، ليرغب في إعادتها إلى الزوجية. أما المطلقة طلاقا بائنا فلا يجب عليها الحداد عند الجمهور ، وإنما يستحب فقط ، لأن الزوج أذاها بالطلاق البائن ، فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه ، واستحباب الحداد لها لئلا تدعو الزينة إلى الفساد. وأوجب الحنفية الحداد على المبتوتة والمطلقة طلاقا بائنا ، لأنه حق الشرع ، ولإظهار التأسف على فوات نعمة الزواج ، كالمتوفى عنها.
وتبدأ العدة في المذاهب الأربعة في الطلاق والوفاة من يوم الموت أو الطلاق. وأجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ، ثم توفي قبل انقضاء العدة : أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض ، فقالت طائفة : وهي مالك والشافعي : تعتد عدة الطلاق ، لأن الله جعل عدة المطلقات الأقراء. وقال أبو حنيفة ومحمد : عليها أربعة أشهر وعشر ، تستكمل في ذلك ثلاث حيض.
وتلزم عدة الوفاة الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي حاضت ، واليائسة من المحيض ، والكتابية ، دخل بها أو لم يدخل ، إذا كانت غير حامل ، ومدة العدة كما بينا أربعة أشهر وعشرة أيام ، لعموم الآية : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
وقوله تعالى : (عَشْراً) : سئل أبو العالية : لم ضمت العشر إلى الأربعة الأشهر؟ قال : لأن الروح تنفخ فيها.