فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآية على ما يأتي :
١ ـ وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها ، لفضلهن ، وتخصيص الفضلى منهن بزيادة محافظة ، أي الزائدة الفضل (١) ، تشريفا لها ، كما قال الله تعالى : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ، فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) [البقرة ٢ / ٩٨] وقال : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ) [الأحزاب ٣٣ / ٧] وقال : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) [الرحمن ٥٥ / ٦٨].
٢ ـ لا تسقط الصلاة بحال ، ولا يجوز تركها لأي عذر ، ولو في حال اللقاء مع العدو ، أو في وسط المعارك الحربية ، أو في شدة المرض ، إذ شرع الإسلام أداءها بكيفية تتناسب مع كل الأحوال ، ففي أثناء الخوف تؤدى إما حال الركوب أو حال المشي ، أو حال الوقوف إيماء على أي وضع كان. وفي حالة المرض تصلى قياما أو قعودا أو اضطجاعا ، أو على جنب ، أو بالإشارة إلى الأركان بجفن العين ، أو بإجراء الأركان على القلب ، كما أبان الشافعية والمالكية وغيرهم ، قال النّبي صلىاللهعليهوسلم لعمران بن حصين ـ فيما رواه الجماعة ـ : «صلّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب».
وسبب عدم سقوطها في كل حال : أنها تذكر بسلطان الله على كل شيء ، وبأنه وحده الغاية والهدف ، وإليه المرجع والمآل ، فإن الأعمال الظاهرة تساعد القلب على استحضار الذات الإلهية ، والإقبال على الله في كل شيء صعب أو
__________________
(١) قال صاحب تفسير المنار (٢ / ٣٤٧) : إن المراد بالصلاة : الفعل ، وبالوسطى : الفضلى ، أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة : وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب ، وتتوجه بها النفس إلى الله تعالى ، ويخشع لذكره وتدبر كلامه ، لا صلاة المرائين ولا الغافلين.