فيقولون : إن الذي خصص ميتة السمك هو قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) [المائدة ٥ / ٩٦] فأما صيده : فهو ما أخذ بعلاج ، وأما طعامه فهو ما وجد طافيا أو جزر عنه البحر ، لكنهم لا يجيزون أكل الطافي كما تقدم.
الثاني ـ ما ليس له دم سائل : كالحية وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقراد (ما يعلق بالبعير) والقنافذ واليربوع والضب : يحرم أكلها لاستخباثها ، ولأنها ذوات سموم ، ولأنه صلىاللهعليهوسلم أمر بقتلها. وحرم الحنفية الضب ، لأنه صلىاللهعليهوسلم نهى عائشة حين سألته عن أكله. وأباحه الجمهور لإقراره عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه. وأجاز الشافعية أكل القنفذ وابن عرس.
الثالث ـ ماله دم سائل : وهو إما مستأنس أو متوحش. أما المستأنس من البهائم : فيحل منه الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بالإجماع ، ويحرم أكل البغال والحمير ، ويحل لحم الخيل لكن مع الكراهة تنزيها عند أبي حنيفة ، لاستخدامها في الركوب والجهاد. والمشهور عند المالكية تحريم الخيل.
ويحرم المستأنس من السباع وهو الكلب والقط.
وأما المتوحش : فيحرم عند الجمهور غير مالك كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، لأنها تأكل الجيف أي الميتات. ويكره عند مالك لحوم السباع ، ويجوز عنده أكل الطيور ذوات المخالب ، لظاهر الآية : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ..) [الأنعام ٦ / ١٤٥].
فالذي يحل شيئا مما ذكر يستند إلى عموم الآية ، ويحمل الحديث على نهي الكراهة ، أو يبطله لمعارضته الآية. والذي يحرم شيئا مما ذكر يستند إلى الحديث الوارد في التحريم وينسخ به الآية أو يرى أنه لا معارضة.
وأما الحيوان البرمائي : وهو الذي يعيش في البر والماء معا ، كالضفدع والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها ، ففيه آراء ثلاثة :