كذا إذا جعلته واليا له ، أو فلنجعلنك تلي سمتها كذا في الكشاف ، (تَرْضاها) تحبّها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة ، فلا يستلزم ذلك سخط بيت المقدس ، ولا سخط التوجه إليه كما هو الظاهر من سبب النزول ، وطعن اليهود ، والشطر النحو والجهة ، وقرأ ابيّ تلقاء المسجد الحرام (١) أي صاحب حرمة لا تهتك. في الكشاف : والنصب على الظرف أي اجعل تولية الوجه في جهته وسمته ، لانّ استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد ، وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أنّ الواجب مراعاة الجهة دون العين وفيه أبحاث :
الف : إنّ النصب على الظرف سيما على ما فسّره مناف لما قدمه في قوله (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ) فتدبر.
ب : إنّ استقبال العين إذا كان بحسب الظنّ وما تيسّر من القرائن ، فلا نسلم أنّ فيه الحرج على البعيد ، بل الظاهر أنّه لا فرق حينئذ في ذلك بين كونها العين أو الجهة ، كيف لا والعلامات المعتمدة مشتركة بين الفريقين ، سيّما على ما قال صاحب التذكرة من أنّ الجهة نريد بها هنا ما يظنّ أنّه الكعبة حتّى لو ظنّ خروجها عنه لم يصحّ ، بل الظاهر حينئذ عدم الفرق أصلا ، وكون النزاع لفظيا فتأمل ، بل الاعتماد في ذلك على ظاهر النص نعم فيه من التوسيع والتسهيل ما لا يخفى.
ولعلّ الأولى أن يقال الجهة هنا سمت تدلّ أمارة شرعيّة على عدم خروج الكعبة عنه ، مع عدم اختصاص بعضه بها أو بمثلها ان تجزى ، وأما ما يقال إنّ سمت الكعبة أن يصل الخطّ الخارج من جبين المصلّي إلى الخطّ المارّ بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قاعدتان أو أن يقع الكعبة فيما بين خطّين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلّث ، فالبحث فيه طويل لا يناسب المقام (٢).
__________________
(١) نقله في الكشاف ج ١ ص ٢٠٢.
(٢) المشهور عند أصحابنا انه يستحب التياسر لأهل العراق وعليه روايات تجدها في الوسائل الباب ٤ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢١ و ٢٢٢ من المسلسل ٥٢١٨ الى ٥٢٢٠.
وقد أورد على ما في روض الجنان ص ١٩٩ العلامة السعيد سلطان العلماء المحققين