الكشاف (١) : الصلاة على رسول الله واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها ، فمنهم من أوجبها كلّما جرى ذكره وفي الحديث (٢) من ذكرت عنده فلم يصلّ علىّ فدخل النّار فأبعده الله.
ويروى (٣) أنّه قيل يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فقال صلىاللهعليهوآله هذا من العلم المكنون ، ولو لا أنّكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إنّ الله وكل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ، ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين.
ومنهم من قال يجب في كلّ مجلس مرّة وإن تكرر ذكره كما قيل في آية السّجدة وتسميت العاطس ، وكذلك في كلّ دعاء في اوّله وآخره.
ومنهم من أوجبها في العمر مرّة وكذا قال في إظهار الشهادتين ، والذي يقتضيه الاحتياط الصّلاة عند كلّ ذكر لما ورد من الأخبار (٤) انتهى.
وفي الأخبار من طرقنا أيضا كالأوّل واختاره في الكنز (٥) قال : ونقل عن ابن بابويه من أصحابنا واختاره الزّمخشريّ ، وفيه نظر لا يخفى ، واستدلّ بالرّوايات المذكورة وبدلالة ذلك على التنويه لرفع شأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما ، وبأنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهيّ عنه في آية النور ، وفي الكلّ نظر وفي المعتبر دعوى الإجماع على خلاف ذلك كما يأتي.
__________________
(١) الكشاف ج ٣ ص ٥٥٧.
(٢) قال في الكاف الشاف المطبوع ذيل الكشاف أخرجه ابن حبان وترى الحديث في كتب الإمامية أيضا انظر الوسائل الباب ١٠ من أبواب التشهد ص ٩٩٩ ج ٤ ط الإسلامية
(٣) قال في الكاف الشاف أنه أخرجه الطبراني وابن مردويه والثعلبي وترى مثله في الدر المنثور ج ٥ ص ٢١٨.
(٤) وذكر في الكاف الشاف ذيله جملة من الاخبار فراجع ص ٥٥٨ ج ٣ من الكشاف
(٥) انظر كنز العرفان ج ١ ص ١٢٣.