الشّرائط مستفاد من السنّة الشّريفة ، وقد يؤيّده (وَانْحَرْ) على تقدير أنّ المراد به نحر الإبل كما قيل ، ويمكن أن يعمّ الذّبح فيشمل الشّاة وغيرها ، والمراد الهدي الواجب (١) كما في المعالم أو الأضحيّة كما في الكشاف.
وحينئذ فيمكن اختصاص الوجوب به عليهالسلام للإجماع المنقول على عدم وجوبها على أمّته ، بل الظاهر أنّها سنّة مؤكّدة للأخبار المذكورة في موضعها.
وفي الدروس (٢) : وروى الصّدوق خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ، وقيل : صلّ صلاة الفرض لربّك ، واستقبل القبلة بنحرك من قول العرب منازلنا تتناحر : أي تتقابل ، كذا في الجمع ونقل شيخنا (٣) هذا القول على أن المراد الصّلاة مطلقا ، وروى الشّيخ في الصّحيح (٤) عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبى جعفر عليهالسلام قال قلت له فصلّ لربّك وانحر ، قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وكأنّ هذا معنى آخر.
في الكشاف : نحر الدّار الدار كمنع استقبلتها ، والرّجل في الصّلاة انتصب ونهد صدره ، أو وضع يمينه على شماله ، أو انتصب بنحره إزاء القبلة.
__________________
(١) وانظر اللباب للخازن ج ٤ ص ٤١٦ والكشاف ج ٤ ص ٨٠٧ وفيهما ذكر أقوال أخر أيضا.
(٢) وترى الحديثين في الفقيه ط النجف ج ٢ ص ٢٩٢ الرقم ١٤٤٥ و ١٤٤٦ وهو في الوسائل ج ١٠ ص ١٧٣ المسلسل ١٨٩٩٠ و ١٨٩٩١.
(٣) انظر زبدة البيان ط المرتضوي ص ٨٩ ونقل هذا القول أيضا في المجمع انظر ج ٥ ص ٥٥٠ وانشد بيتا واستشهد به على صحة هذا الاستعمال.
(٤) وهو في التهذيب ج ٢ ص ٨٤ الرقم ٣٠٩ وفي الكافي ج ١ ص ٩٣ والمرآت ج ٣ ص ١٣٢ والوسائل الباب ٢ من أبواب القيام ج ٤ ص ٦٩٤ المسلسل ٧١٣٩ والرجل الذي روى عنه حريز مجهول ولذا عده في المرآت من المراسيل فلم أدر كيف جعله المصنف من الصحيح.