عبادة مشروعة بالنسبة إلى سائر المسلمين ، إذ لو لا ذلك لم يخصّ سبحانه بالنهي الكافر ، هذا.
وقد يتأمّل في الاشعار بكونها عبادة فتفكّر.
الخامسة في النساء [١٠٠] (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) أي سافرتم فيها (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) حرج وإثم في (أَنْ تَقْصُرُوا) في الكشاف في محلّ النصب بنزع الخافض ، وقيل في موضع جرّ على تقدير حرف الجرّ لأنّ الحرف حذف لطول الكلام ، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت ، وقرئ في الشواذ «تقصروا» من الإقصار ، و «تقصّروا» من (١) التقصير.
(مِنَ الصَّلاةِ) من زائدة وقال سيبويه صفة موصوف محذوف أي شيئا (مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا.)
في موضع نصب على المفعول به ، وقيل مفعول له أي كراهة أن يفتنكم وفي قراءة أبيّ بن كعب (٢) بغير «إن خفتم» فقيل المعنى أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كقوله (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا).
(إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً).
أي ظاهر العداوة ، قال في الكافرين عدوا ، لأنّ لفظة فعول تقع على الواحد والجماعة ، ثمّ الضرب في الأرض معتبر في القصر بنصّ الكتاب ، وقد أجمع علماؤنا على أنّ المسافة شرط وهو قول أهل العلم ، نعم عن داود يقصر في قليل السفر وكثيره.
__________________
(١) نقلهما في الكشاف ج ١ ص ٥٥٨ وفيه وجاء في الحديث إقصار الخطبة بمعنى تقصيرها وفي الكاف الشاف تخريجه وكذا نقل القرائتين في روح المعاني ج ٥ ص ١١٩ وكذا نقل التشديد في شواذ القرآن لابن خالويه ص ٢٨ وكل نقل التشديد عن الزهري وفي شواذ القرآن نقل ان تفصروا من افصر بالفاء عن عباس عن القاسم ولم أظفر في اللسان والتاج على تلك اللغة.
(٢) وكذا نقله عنه وعن عبد الله في روح المعاني ج ٥ ص ١٢١ وعن عبد الله في الكشاف ج ١ ص ٥٥٩.