يكون المراد فاذا صلّوا على ما بيّنت لهم ركعتين جماعة كما في بطن النخل ، أو منفردا في الأخيرة كما في ذات الرقاع أو مكتفيا بالأولى منفردا بالتشهّد والتسليم كما في قول ابن الجنيد ، لكنّه مخالف لظاهر الروايات مع عدم ظهور قائل به من الأصحاب فتأمل ، والحمل على ما يعمّ قول أبي حنيفة بعيد جدا كما لا يخفى.
ثمّ ههنا أمور :
الف ـ قد اشترط الشافعيّ كون كلّ طائفة ثلاثة فصاعدا ، لأن الطائفة كذلك ولقوله تعالى (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) ونحوه ، وأجيب بأنّ الطائفة يقع على الواحد أيضا فإنّه قد يسمّى طائفة ذكره الفرّاء ، وكذلك القطعة من الأرض يسمّى الطائفة أيضا ، والجمع للاثنين فما فوق شائع ، على أنه يمكن خروجه مخرج الأعمّ الأغلب فتأمل.
ب ـ ينبغي للطائفة الأولى الانفراد عند القيام إلى الثانية ، قاله الشيخ في المبسوط ، وفي الدروس أنّهم يفارقونه على الأقوى ، وظاهره وجود قول بعدم المفارقة فتأمل.
ج ـ ذكروا لهذه الصلاة شروطا منها كون العدوّ في خلاف جهة القبلة ذهب إليه علماؤنا أجمع ، على ما في المنتهى ، وربما دلّ عليه قوله تعالى (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) ، ومنها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين ، يفي كلّ فرقة بمقاومة العدوّ لتحصل المتابعة بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنه هكذا فعل ، ومنها قوة العدوّ بحيث يخاف هجومه ، ومنها كون القتال سائغا على قول ، ومنها عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين على قول ، وقال العلامة لو احتاج أن يفرقهم ثلاثا في المغرب أو أربعا على التمام في الحضر جاز ، إذا نوى المأموم المفارقة ، لأنها صلاة واجبة لم يخلّ بشيء من واجباتها ، وعلى هذا يختلّ أكثر الشرائط كما لا يخفى.
قوله (وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) أي الطائفة الثانية في صلاتهم كما هو الظاهر وقد جعل الحذر وهو التحرّز والتيقّظ آلة يستعملها الغازي ، فجمع بينه وبين