إلى مواقف أصحابهم ويجيء الآخرون فيستفتحون الصلاة ويصلّى بهم الإمام الركعة الثانية ويطيل تشهّده حتّى يقوموا فيصلّوا بقيّة صلاتهم ثمّ يسلّم بهم الامام ، فيكون للأولى تكبيرة الافتتاح ، وللثانية التسليم ، وهو مذهب الشافعي أيضا.
وقيل : إنّ الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون ويمضون إلى وجه العدوّ وتأتي الطائفة الأخرى فيصلّي بهم الركعة الأخرى ، وهذا مذهب جابر ومجاهد وحذيفة وابن جنيد ومن يرى أنّ صلاة الخوف ركعة واحدة.
وقيل : إنّ الامام يصلّي بكلّ طائفة ركعتين فيصلّى بهم مرّتين ، عن الحسن وهذه صلاة بطن النخل ، ولا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الآية عليها ، وإن جوّزها كثير.
وقيل إنه إذا صلّى بالطائفة الأولى ركعة مضوا إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الأخرى فيكبّرون ويصلّي بهم الركعة الثانية ، ويسلّم الإمام خاصّة ويعودون إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الأولى فيقضون ركعة بغير قراءة ، لأنهم لاحقون ، ويسلّمون ويرجعون إلى وجه العدوّ وتأتي الطائفة الثانية ويقضون ركعة بقراءة لأنهم مسبوقون عن عبد الله بن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة.
فالسجود في قوله (فَإِذا سَجَدُوا) على ظاهره عند أبي حنيفة وعلى قولنا والشافعي بمعنى الصلاة أو يقدّر : وأتمّوا بقرينة ما بعده. وهو وإن كان خلاف ظاهره ، الا أنه أحوط للصلاة ، وأبلغ في حراسة العدوّ كما هو الظاهر ، وأشدّ موافقة لظاهر القرآن ، لأنّ قوله («وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) ، ظاهره أنّ الطائفة الأولى قد صلّت ، وقوله (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) مقتضاه أن يصلّوا تمام الصلاة ، فالظاهر أنّ صلاة كلّ طائفة قد تمّت عند تمام صلاته ، وأيضا الظاهر أنّ مراد الآية بيان صلاة الطائفتين ، وذلك يتمّ على ما قلناه بأدنى تقدير أو تجوّز بخلافه على قوله ، وقول حذيفة وابن الجنيد في ذلك كقولنا ، إذ لا بدّ بعد الركعة من التشهّد والتسليم ، نعم التجوّز حينئذ أقرب من التجوز على ما قلناه.
وربما يمكن حمل الآية على ما يعمّ الوجوه حتّى صلاة بطن النخل ، بأن