وقيل : بل المأمور الطائفة الّتي بإزاء العدوّ دون المصلّية عن ابن عباس ، وهو خلاف الظاهر ، بل هذه الطائفة تأخذ السلاح لانّ الحراسة انّما تكون بالسلاح ، فهو أمر معلوم يدلّ عليه الكلام وان لم يذكر (فَإِذا سَجَدُوا) اي الطائفة الأولى المصلّية معه صلىاللهعليهوآله (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافّين للعدوّ.
واختلف هنا (١) فعندنا أنّ الطائفة الأولى إذا رفعت من السجود وفرغت من الركعة يصلّون ركعة أخرى ويتشهّدون ويسلّمون والامام قائم في الثانية ثمّ ينصرفون
__________________
(١) قد ورد حديث صلاة الرقاع في أحاديث الشيعة مسندا انظر التهذيب ج ٣ ص ١٧٢ الرقم ٣٨٠ والفقيه ج ١ ص ٢٩٣ الرقم ١٣٣٧ والكافي ط ١٣١٢ ج ١ ص ١٢٧ والمنتقى ج ١ ص ٥٦٨ واما صلاة بطن نخل فرواه ـ الشيخ عن الحسن عن أبي بكرة في المبسوط انظر ح ١ ص ١٦٧ ط المرتضوي واما صلاة عسفان فأرسله أيضا الشيخ في المبسوط انظر ص ١٦٦.
وقال الشهيد في الذكرى جوابا عن توقف العلامة في المنتهى تبعا للمحقق في المعتبر بعدم ثبوت النقل عن أهل البيت (ع) : قلت هذه صلاة مشهورة في النقل فهي كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل بأسانيد صحيحة وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند ، فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها فلا تقصر فتواه عن روايته انتهى ما أردنا نقله وتحامل عليه في البحار ج ١٨ ص ٧٠٦ وفي الحدائق ج ١١ ص ٢٨٦.
واما أهل السنة فلهم في كيفيتها روايات انهوها إلى أربع وعشرين صفة انظر سنن ابى داود ج ٢ من ص ١٥ الى ص ٢٤ والام للشافعي ج ١ من ص ٢١٠ الى ص ٢٢٩ وأحكام القرآن لابن العربي ص ٤٩١ الى ص ٤٩٦ وسنن البيهقي ج ٣ من ص ٢٥٢ الى ص ٢٦٤ والدر المنثور ج ٢ من ص ٢١١ الى ص ٢١٤ والقرطبي ج ٥ من ص ٣٦٤ الى ص ٣٧٣ وتفسير ابن كثير ج ١ من ص ٥٤٦ الى ص ٥٤٩ والخازن ج ١ من ص ٣٩١ الى ص ٣٩٣ ونيل الأوطار ج ٣ من ص ٣٣٦ الى ص ٣٤٥.
ثم ذات الرقاع بكسر الراء وبطن نخل وعسفان على وزن عثمان أسماء لمواضع صلى رسول الله (ص) فيها صلاة الخوف انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ١ ص ١٨٩.