عليهالسلام قالوا : وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على بعض ، وإذا دخل داخل فقال لهم كم صلّيتم أجابوه ، فنهوا عن ذلك وأمروا بالاستماع.
وقيل إنّه في الخطبة أمر بالإنصات والاستماع إلى الامام يوم الجمعة ، عن عطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم ، وقيل : إنه في الخطبة والصلاة جميعا عن الحسن وجماعة.
وقال الشيخ أبو جعفر قدّس الله روحه وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فان على المأموم الإنصات والاستماع فأما خارج الصلاة ، فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب.
وروي عن أبى عبد الله عليهالسلام أنّه قال : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها ، قال : وذلك على وجه الاستحباب.
وفي كتاب العيّاشي بإسناده عن أبى كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قرأ ابن كوّاء خلف أمير المؤمنين عليهالسلام (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) فأنصت له أمير المؤمنين.
وعن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يقرأ القرآن أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال : نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع (١).
قال الزجّاج ويجوز أن يكون (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) أي اعملوا بما فيه ولا تجاوزوا ، لأنّ قول القائل سمع الله دعاءك : أجاب الله دعاءك ، لأنّ الله سميع عليم ، وقال الجبائي : أنّها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا ويتفهّموا وقال أحمد بن حنبل : أجمعت الأمة على أنها نزلت في الصلاة.
__________________
(١) قال المؤلف قدسسره في الهامش : وفي التهذيب : «في الصحيح عن بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب يؤمنا ما نقول في الصلاة معه فقال : أما إذا جهر فأنصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك». راجع الوسائل ج ٥ ص ٤٣١ المسلسل ١٠٩٢٧ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة.